عليه وعليهم ، لم يسقط منه قلامة ولا جزازة إلّا كتب الله تعالى له بها عتق نسمة ، ولم يمرض إلّا مرضه الّذي يموت فيه» (١).
١٢١. الخامس : فرق الرأس من الفطرة. قال الصادق عليهالسلام :
«من اتّخذ شعرا فلم يفرقه فرقه الله بمنشار من نار» (٢).
١٢٢. السادس : السّنن الحنيفيّة عشر : خمس في الرأس ، وهي : المضمضة والاستنشاق والسّواك وفرق الشعر وقصّ الشارب ، وخمس في البدن : قصّ الأظفار وحلق العانة والإبطين والختان والاستنجاء.
١٢٣. السابع : يستحب إزالة الشعر من الأنف. قال الصادق عليهالسلام :
«إنّه يحسّن الوجه» (٣).
١٢٤. الثامن : اتّخاذ الشعر أفضل من إزالته.
١٢٥. التاسع : يستحب الخضاب. قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم :
«من أطلى واختضب بالحناء ، آمنه الله عزوجل من ثلاث خصال :
الجذام والبرص والآكلة إلى طلية مثلها» (٤).
وقال الصّادق عليهالسلام :
«الخضاب بالسّواد أنس للنّساء ، ومهابة للعدو» (٥).
__________________
(١) الفقيه : ١ / ٧٣ ، الحديث ٣٠٤ رواها مع تفاوت يسير في الكافي : ٦ / ٤٩٠ ، الحديث ٩.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٤١٧ ، الباب ٦٢ من أبواب آداب الحمام ، الحديث ١.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٤٢٤ ، الباب ٦٨ من أبواب آداب الحمام ، الحديث ١.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٣٩٣ ، الباب ٣٥ من أبواب آداب الحمام ، الحديث ٧.
(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٤٠٤ ، الباب ٤٦ من أبواب آداب الحمام ، الحديث ٣ و ٤.