أخرى ، وذكر إخلال عضو من إحداهما لا بعينها ، ولو صلّى الخمس ، وذكر الحدث عقيب إحدى الطهارات ، أعاد أربعا وثلاثا واثنتين.
فروع :
١٧٩. الأوّل : لو ظن الحدث مع تيقّن الطهارة لم يلتفت إلى الظن.
١٨٠. الثاني : لو تيقّن وقت الزوال انّه نقض طهارة ، وتوضّأ عن حدث وشكّ في السابق ، استصحب حال السابق على الزوال ، ولو شك في الطهارة والحدث ، نظر إلى ما قبل ذلك الزمان ، واستصحب حاله.
١٨١. الثالث : لا يجوز لمن لحقه الشك في تعيين ترك العضو من إحدى الطهارتين ، مع تخلّل الحدث ، أن يصلّي ثالثة إلّا بطهارة ثالثة ، ولا أن يقضي إحداهما إلّا بثالثة.
١٨٢. الرابع : يمنع الصبيّ من مسّ كتابة القرآن.
١٨٣. الخامس : الدراهم المكتوب عليها القرآن يحرم مسّها للمحدث.
١٨٤. السادس : لو غسل المحدث بعض أعضائه ، لم يخرج عن المنع.
١٨٥. السابع : لو تصفّحه بكمّه ، أو قلّبه بعود ، أو كتب المصحف بيده ، لم يكن به بأس.
١٨٦. الثامن : يجوز مسّ كتب التفاسير والأحاديث وكتب الفقه للمحدث والجنب إجماعا.