وتتفاوت (١) المسائل في هذا المعنى باعتبار المأخذ [و] باعتبار عموم البلوى وعدمه ، وباعتبار كونها من الأمّهات (٢) ، أو من الفروع ونحو ذلك.
وربّما يوجد في نهاية مرتبة التحصيل التردّد للمحصّل بين أن يجوز له الاعتماد على المجتهد أو يجب عليه النّظر ، وحينئذ فموافقة رأي المجتهد الأعلم يصير معيّنا [معينا] لاعتماده على نظره ، ولا يبعد حينئذ العمل عليه مع قطع النّظر عن كونه تقليدا ، بل اعتمادا على ما حصل له ، والفرق بين هذا والسّابق ، أنّ المجتهد في السّابق لا ينظر حقّ النّظر ولا يتأمّل حقّ التأمّل ، ويتمّم نظره بإعانة ، وفاق المجتهد الآخر ، بخلاف ما نحن فيه ، فإنّه يتمّم نظره بقدر طاقته ، لكنّه لا يطمئنّ بمجرّد استفراغ نفسه ، فيتمّم حجّيته بموافقة مجتهده.
__________________
(١) في نسخة الأصل (يتفاوت).
(٢) ولو قال : أمّات لكان أفضل.