أم لا ، وعلى الوجه الذي يعتبر عند الحامل أو الفاعل ، لوقوع الخلاف في حدّ الكراهة ، وفي صحّة الطّلاق بعوض من دون الكراهة ، وغير ذلك ممّا لا يحصى.
وكذلك الكلام في النّكاح والبيع والقرض ممّا يطول الكلام بذكرها.
ثمّ مع قطع النّظر عن تلك الاختلافات في أصل تلك الأبواب أو المسائل ، هل وقع ذلك بالاجتهاد أو التّقليد أو بدون أحدهما. وعلى الثّالث فهل كان ذلك مع الغفلة والجهالة أو مع التّقصير والمسامحة؟ وهل يترتّب الآثار على القسم الثّالث بقسميه أو بأحد القسمين منه دون الآخر؟ وهكذا.
وبالجملة ، تغيّر الرّأي في أصل المعاملة وتبدّل المجتهد إنّما يقتضي إنشاء المعاملة بعد ذلك لو أراد إنشاء معاملة جديدة على الرّأي الثّاني ، لا إبطال ما يترتّب على الرّأي الأوّل أو قول المجتهد الأوّل ، ولو حصل به أنحاء الانتقالات والتّصرّفات مثل ان جعل المبيع مهرا للزوجة وانتقل من الزّوجة الى وارثها وباع الوارث بغيره وهكذا ، ولا ريب أنّ كلّ ذلك عسر وحرج عظيم ينفيه العقل والشّرع.
ولو فرض أنّ المجتهد الثّاني اخترع هذا الرّأي ، وقال : هذا إبداع رأي لا تجدّد رأي ، وتغيّره يعني أنّ رأيي لزوم إبطال آثار الرّأي الأوّل ، فكلامنا حينئذ مع ذلك المجتهد وبيان عذره عند الله تعالى وإقامة البرهان ، وهو خارج عن موضوع المسألة.
نعم ، إذا ظهر عنه بطلان الرّأي السّابق من رأس ، فهو كلام آخر غير تغيّر الرّأي ، فإنّ من تغيّر رأيه في الاجتهاديّات لا يحكم ببطلان الاجتهاد السّابق ، ولذلك ربّما يعود الى الرّأي السّابق أيضا ، وسيجيء الكلام فيه.
وبالجملة ، الكلام في العقود مخالف للعبادات ، فلو تجدّد رأيه في وجوب