قراءة السّورة بعد ما كان يرى استحبابها في الرّكعة الثّانية ، فيجب عليه القراءة في الثّانية ، وكذا لو تغيّر رأي مجتهده ، وهكذا الحال في القبلة إذا تجدّد الرّأي في الرّكعة الثّانية.
ويقع الإشكال فيما لو جعل فرش المسجد من آجر معمول من الطّين النّجس تقليدا لمن يرى الخزفيّة استحالة ، ثمّ تجدّد الرّأي أو تغيّر المجتهد ، فهل يجب نزعه وتبديله أم لا ، وأنّه ممّا يفيد الاستمرار كالزّوجيّة حتّى يرد عليه عدم جواز النّزع ، أو لأنّ المناط في ذلك هو تبعيد المسجد عن النّجاسة وهو متجدّد آناً فآنا ، وليس ممّا يناط بالاستمرار والدّوام ، ولا يبعد التّفصيل بأن يقال : لا يجب النّزع ، ويجب الاجتناب.
وأشكل منه لو حكم بجواز بناء المسجد عن ذلك الآجر ، فإن قلنا بوجوب تبعيد مطلق المسجد حتّى جدرانه عن النّجس ، فيلزم تخريب المسجد ، وهو مشكل.
فإن قلت : قد ذكرت أنّ الفتوى يجوز نقضها بالحكم وإنّ ما لا دليل عليه هو نقض الفتوى بالفتوى ، وكثير ممّا ذكرته في نقضها بالفتوى من المفاسد ، يجري في نقضها بالحكم أيضا ، مثل لزوم العسر والحرج وغيره.
قلت : تحقّق المخاصمة غالبا إنّما هو في أوّل الأمر ، ولا يترتّب عليه عسر وحرج ، ولو فرض تحقّقها بعد مدّة ، فتحقّقها مع عدم ثبوت التّراضي عليه في أوّل الأمر نادر ولا يلزمه من المفاسد في ذلك ما يلزم من المفاسد في أصل نقض الفتوى بالفتوى.
واتّباع نفي العسر والحرج في ذلك عن أحد المتخاصمين يوجب ثبوته على الآخر ، بخلاف صور الفتوى التي لم يحصل فيها مخاصمة ، كما هو الغالب في