لا مجرّد الأخذ بقول الغير وإن لم يكن مجتهدا ، وهذا مختصّ بالّذين زالت (١) غفلتهم وحصل لهم العلم بأنّ اللّازم على المكلّف إمّا الاجتهاد أو التّقليد.
ومراد المحقّق البهائي رحمهالله (٢) من قوله : والى اشتراط القطع يرجع الكلام ، يعني الكلام في جواز التّقليد وعدمه أيضا ، التّقليد بهذا المعنى ، إذ هو الذي لا يفيد إلّا الظنّ ، لا المعنى الثّالث.
وأما الثّالث : فإن أمكن حصول الجزم من تقليد المجتهد الكامل لهؤلاء الأزكياء الّذين زالت (٣) عنهم الغفلة المتفطّنين لأنّ تكليفهم أحد الأمرين ، فهو يرجع أيضا الى النّظر والاجتهاد مع المعرفة بأنّه نظر واجتهاد ، فإنّه يثبت أوّلا بالنّظر صدق المجتهد ، ثمّ يتبعه فيرجع الى القسم الأوّل ، ولكن حصول الجزم نادر حينئذ.
وأمّا الجزم الحاصل لغير هؤلاء من تقليد غير المجتهدين الكاملين ، مثل الجزم الحاصل للأطفال والنّساء والعوامّ النّاشئين عن الاعتقاد بقول آبائهم وأمّهاتهم وأساتيذهم وإن كانوا هم مقلّدين لمثلهم أيضا ، بل علمائهم المجتهدين أيضا ، مع عدم معرفة أنّ المجتهدين هم المستحقّون للاعتقاد لا غير.
فالظّاهر أنّ ذلك خارج عن مطرح النّظر لهم في هذا المقام ، لأنّهم يقولون : يجوز التّقليد في الفروع ولا يجوز في الأصول ، وموضوع المسألة واحد إلّا أن يفكّك لفظ التّقليد في عنوان المسألتين وجعل المراد من المقلّد في مسألة الأصول
__________________
(١) في نسخة الأصل (زال).
(٢) في «الزّبدة» ص ١٦٨.
(٣) في نسخة الأصل (زال).