بمكلّف ، وهو بمنزلة البهائم التي ليست مكلّفة بحال (١).
والموضع الثّاني ما ذكره في بحث أخبار الآحاد (٢) ، قال : فإن قيل : كيف تعوّلون على هذه الأخبار وأكثر رواتها المجبّرة والمشبّهة والمقلّدة والغلاة والواقفية (٣). الى أن قال : (٤) وأمّا ما يرويه قوم من المقلّدة ، فالصّحيح الذي أعتقده أنّ المقلّد للحقّ وإن كان مخطئا في الأصل فهو معفوّ عنه ، ولا أحكم فيه بحكم الفسّاق ، فلا يلزم على هذا ترك ما نقلوه ، على أنّ ما أشاروا إليه لا نسلّم أنّهم كلّهم مقلّدة ، بل لا يمتنع أن يكونوا عالمين بالدّليل على سبيل الجملة كما يقوله جماعة أهل العدل في كثير من أهل الأسواق والعامّة ، وليس من حيث يتعذّر عليهم إيراد الحجج في ذلك ينبغي أن يكونوا غير عالمين ، لأنّ إيراد الحجج والمناظرة صناعيّة (٥) ، وليس يقف حصول المعرفة على حصولها ، كما قلناه في أصحاب الجمل ، الى آخر ما ذكره.
وأقول : يرد على الشيخ رحمهالله أمور :
الأوّل : إنّ كلامه مستلزم للقول بأنّ الاستدلال واجب آخر والمعرفة واجب آخر ، وليس التّكليف هو المعرفة الحاصلة بالاستدلال ، كما يظهر من الآخرين.
ويمكن دفعه : بأنّ الشيخ رحمهالله يلتزم ذلك ، ولا يلزم من القول به مخالفة لاجماع
__________________
(١) الى هنا ينتهي كلام الشيخ في «العدة» ٢ / ٧٣٣.
(٢) من «العدة» ١ / ١٣١.
(٣) وفي نسخة «العدة» : والواقفة والفطحيّة وغير ذلك من الفرق الشّيعية المخالفة اعتقادهم للاعتقاد الصّحيح.
(٤) في «العدة» ١ / ١٣٢.
(٥) في نسخة «العدة» (صناعة).