وهذا لا يوجب عدم الاحتياج الى علم الرّجال ، بل هذا ممّا يزيد الاحتياج لأجل تمييز أمثال هذه الأشخاص عن غيرهم والعمل على مقتضاه.
ورابعها : أنّ العدالة بمعنى الملكة لا يمكن إثباتها بالشّهادة والخبر ، لأنّ حجّيتهما منوطة بالحسّ.
وفيه : منع انحصار حجّية الشّهادة والخبر في المحسوس أوّلا وكفاية محسوسيّة آثارها وعلاماتها بحيث يوجب العلم بها ثانيا ، وبداهة حصول العلم لنا بعدالة أكثرهم بسبب تعديل المعدّلين سيّما إذا كانوا كثيرين ، مثل الأركان الأربعة وأضرابهم في الأوّلين ، والفضلاء الخمسة وأضرابهم في الآخرين ، وهكذا ثالثا ، وحصول الظنّ والرّجحان بمحض تعديلهم ، سيّما إذا تعدّدوا ، والاكتفاء به كما أشرنا رابعا ، ومنع كون العدالة عبارة عن الملكة المخصوصة خامسا.
وخامسها : أنّ شهادة فرع الفرع غير مسموعة ، سيّما إذا كان متنازلا بمراتب ، كما فيما نحن فيه.
ويظهر الجواب عنه ممّا تقدّم من منع كونه شهادة ، وحصول اليقين في كثير منهم بديهة ، وكفاية الظنّ في بواقيهم.
وسادسها : أنّه لا يمكن العلم بالمعدّل والمجروح غالبا بسبب اشتراك الإسم ، ولا يمكن العلم بصحّة السّند من جهة احتمال السّقط ، فلعلّ ما سقط من الرّواة كان ضعيفا ، فلا فائدة في الجرح والتّعديل ، فلا فائدة لمعرفة علم الرّجال.
وفيه : أنّا إذا بنينا على العمل بالظنّ ، فالمدار على الظنّ ، فإذا حصل لنا ظنّ بسبب القرائن من جهة الرّاوي والمرويّ عنه وطبقة الرّجال ونحو ذلك ، يكون الرّجل واحدا معيّنا من المشاركين في الإسم فنتّبعه ، فإذا لم يحصل ، فنتوقّف.
وكذلك كلّ ما يحتمل السّقط ننفيه بأصل العدم ، إلّا إذا حصل قرينة يحصل بها