بملاحظة العلوم الثّلاثة.
والتّحقيق ، أنّ الفصاحة إذا أوجب العلم بكون الكلام عن المعصوم عليهالسلام أو الظنّ المتاخم كما يظهر من ملاحظة «نهج البلاغة» و «الصّحيفة السّجّاديّة عليهالسلام» وسائر كلمات أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فمدخليّته واضحة.
وكذلك إذا أوجب رجحان كون الحديث من الإمام عليهالسلام بحيث صار معارضه موهوما عند المجتهد ، ولكنّ ذلك نادر في أخبار الفروع.
والثاني : بعض مسائل الهيئة مثل ما يتعلّق بكرويّة الأرض لمعرفة تقارب مطالع البلاد وتباعدها. ويترتّب عليه جواز كون أوّل الشّهر في أرض غير ما هو أوّله في بلد آخر ، وجواز كون الشّهر ثمانية وعشرين يوما لبعض الأشخاص ، ولا يبعد كون ذلك من الشّرائط.
ويمكن أن يقال : يكفي في ذلك للفقيه العمل على مقتضى قولهم عليهمالسلام : «صم للرّؤية وأفطر للرّؤية» (١). وكذلك الحال في معرفة القبلة ، فإنّه يكفيه الاستقبال فيما يمكن له العلم ، والعمل بالظنّ فيما لا يمكن. والعمل بما ورد في المضطرّ لو لم يحصل له الظنّ أيضا.
والثالث : بعض مسائل الطّبّ ، للاحتياج الى معرفة القرن ، والمرض المبيح للفطر ، وأمثال ذلك ، وليس ذلك من الشّرائط ، لأنّ شأن الفقيه بيان الحكم باعتبار الشّرطيّات لا بيان أطرافها ، فيقول : القرن يوجب التّسلّط على الفسخ في النّكاح ، والمرض المضرّ يبيح الفطر.
وأمّا حقيقة القرن والمرض فليس معرفتهما شأن الفقيه ، وإلّا لزم أن يعلم الفقيه جميع العلوم والصّنائع أو أغلبها ، لاحتياج أطراف الشّرطيّات إليها ، مثلا يجب
__________________
(١) «الوسائل» ١٠ / ٢٥٧ باب ٣ علامة شهر رمضان ح ١٣٣٥٧.