فيه : ما عرفت مرارا أنّ هذه المسألة من توابع المسائل الكلاميّة ويجب فيها الاجتهاد لا التّقليد على التّفصيل الذي مرّ مرارا من معذوريّة الغافل وكفاية الظنّ مع عدم إمكان تحصيل العلم ولو بالاعتماد على قول عالم حيّ أو ميّت ، ولا يشترط في معرفة هذه المسألة شرائط الاجتهاد في الفروع ، مع أنّا لو سلّمنا كون المسألة فرعيّة ، فإنّما يتمّ الكلام على القول بعدم التّجزّي ، وأمّا على القول به ، فيجتهد في هذه المسألة ويقلّد الأموات في الباقي.
قوله رحمهالله : فالقائل بالجواز إن كان ميّتا ... الخ.
قلنا : نختار أوّلا الأوّل.
قوله رحمهالله : فالرّجوع الى فتواه فيها دور.
فيه : أنّه إذا قاده العقل الى متابعته في هذه المسألة الأصولية لحسن ظنّه به ، فلا دور ، لتوقّف تقليده في الفروع حينئذ على الاعتماد على قوله بسبب حكم عقله في مسألة أصولية ، مع أنّه ينتقض بالمقلّد الذي يقلّد العالم الأصوليّ في الأخذ عن العالم الأصوليّ دون الأخباريّ ، ثمّ يرجع الى ذلك العالم الأصوليّ في الفروع بسبب قوله.
ثانيا : الثّاني وما ذكره من بعده عن الاعتبار ، بعيد عن الاعتبار ، إذ لا بعد فيه أصلا سيّما في البلاد التي لم يوجد فيها مجتهد حيّ وأمكنهم العمل بالرّواية عن الميّت ، فاتّفق وصول مجتهد حيّ بها بعنوان العبور والمرور فيستفتونه في جواز تقليد الأموات ، ثمّ يعملون على قولهم.
قوله رحمهالله : مخالف لما يظهر من اتّفاق علمائنا رحمهمالله.
قد عرفت الإشكال في تحقّق الإجماع ، وغاية الأمر أنّه إجماع منقول ظنّي ، فإذا حصل الظنّ للعامّيّ بقول الميّت في المسألة الفرعيّة أنّه حكم الله تعالى في