قانون
تعادل الدّليلين عبارة عن تساوي اعتقاد مدلوليهما ، ولا ريب في إمكانه ووقوعه عقلا ، لحصول البرق المتواتر في زمن الصّيف ، فتواتره يدلّ على المطّرد كونه في الصّيف على عدمه.
وأما شرعا فاختلفوا فيه.
والأشهر الأظهر إمكانه ووقوعه خلافا لبعض العامّة.
لنا : أنّه لا يمتنع أن يخبرنا رجلان متساويان في العدل والثّقة والصّدق بحكمين متنافيين ، والعلم به ضروريّ.
وتعادل الأمارتين قد يكون في المسألة ، كحديثين متساويين دلّ أحدهما على وجوب شيء ، والآخر حرمته.
وقد يكون في موضوعهما كالأمارتين المختلفين في تعيين القبلة مع تساويهما.
وقد يكون في الحكم والقضاء كاليدين والبيّنتين المتساويتين.
وأيضا قد يكون التّعادل في حكم مع تنافي الفعلين كالمثال الثاني أو بالعكس كالمثال الأوّل.
واحتجّ المنكر : بأنّه لو تعادل الأمارتان على الحظر والإباحة ، فلا يجوز العمل بهما معا لتنافيهما ، ولا تركهما معا للزوم العبث في وضعهما على الحكيم ، ولا بواحد معيّن منهما للزوم التّرجيح بلا مرجّح ، ولا بواحد بعينه فإنّه في معنى إباحة الفعل ، فيرجع الى الثّالث ، فإنّ الإباحة هو واحد معيّن منهما.
وفيه : أنّا نختار تركهما ونرجع الى الأصل ولا محذور إذا لم يثبت في الخارج