وأمّا بين الكتاب وخبر الواحد ، فقد عرفت حال العامّ والخاصّ منهما.
وأمّا غيرهما فالكتاب مقدّم مطلقا والإجماع المنقول كالخبر الواحد ، وكذلك الاستصحاب.
وأمّا التّعارض بين خبر الواحد والإجماع المنقول ، فلا يبعد ترجيح الخبر لأنّه منوط بالحسّ والإجماع بالحدس ، والأوّل أبعد عن الزّلل ، ومع فرض التّساوي فحكمها حكم تعارض الخبرين.
وأمّا الإجماعان القطعيّان ـ وقد أشرنا الى إمكانه ـ وكذلك حينئذ الظنّيان ، فيلاحظ فيهما موافقة العامّة ومخالفتهم ، ومع الجهالة فيرجع الى المرجّحات الخارجة.
وأمّا التّعارض بين الاستصحابين فيلاحظ فيه الأصل الثّابت فيهما ومأخذه ، فرجحان الدّليل الذي ثبت أصل الحكم المستصحب منه يوجب الرجحان ، وكذلك يتفاوت أقسام الاستصحابات بتفاوت الأدلّة على حجّيتها كما أشرنا إليه في محلّه ، وكذلك يلاحظ اعتضاد كلّ منهما بالأصل أو بدليل آخر ، وهكذا ، ومع التّساوي وعدم إمكان التّرجيح وعدم إمكان إعمالهما كما في بعض الصّور التي أشرنا إليها فالتّخيير.
وأمّا التّعارض بين الأصل والظّاهر المتداول في ألسنة الفقهاء والأصوليّين فقد فصّل الشهيد الثاني رحمهالله في «تمهيد القواعد» (١) تفصيلا وقال : إنّ الظّاهر إن كان حجّة يجب قبولها شرعا كالشّهادة والرّواية والإخبار ، فهو مقدّم على الأصل بغير إشكال ، وإن لم يكن كذلك ، بل كان مستنده العرف والعادة الغالبة أو القرائن أو
__________________
(١) ص ٣٠٠.