في نفس الأمر يترتّب عليه ، فإن كان شيء في نفس الأمر سمّا ، فحكمه في نفس الأمر لزوم الاجتناب عنه لو اطّلع عليه.
وكذلك إذا كان شيء في نفس الأمر ترياقا ، فحكمه في نفس الأمر لزوم الارتكاب لو اطّلع عليه ، والعقل يستقلّ بهذا الحكم. فهؤلاء القائسون إذا رأوا أنّ الله تعالى حكم بحكم في شيء خاصّ ، فيتحيّرون في تحصيل العلّة والحكمة الباعثة على الحكم ، فإذا حصل لهم الظنّ بالعلّة ، فيحكمون من عند أنفسهم بالحكم المذكور في الشّيء المماثل ، لاقتضاء العلّة ذلك ، لا لأنّ الشّارع حكمه في ذلك أيضا كذا لأجل هذه العلّة وقولهم تبع له ، بخلاف الظنّ الحاصل من أخبار الآحاد وما في معناها ، فإنّه معتبر لأجل أنّه كاشف عن قول الشّارع وحكمه ،
فروى الكليني (١) عن محمّد بن حكيم قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه الصلاة والسلام ، الى أن قال : فربّما ورد علينا الشّيء لم يأتنا فيه عنك ولا عن آبائك شيء فنظرنا الى أحسن ما يحضرنا وأوفق الأشياء لما جاءنا عنكم فنأخذ به. فقال : «هيهات هيهات ، في ذلك والله هلك من هلك يا بن حكيم. قال : ثمّ قال : لعن الله فلانا كان يقول : قال عليّ وقلت» ، الحديث.
ويؤدي مؤدّاه موثّقة سماعة عنه عليهالسلام وعن الزّمخشري في «ربيع الأبرار» وقال يوسف بن أسباط : ردّ أبو حنيفة على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أربعمائة حديث وأكثر.
قيل : مثل ما ذا؟
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم «هو للفرس سهمان وللرّاجل سهم». قال أبو حنيفة:لا أجعل سهم بهيمة أكثر من سهم المؤمن.
__________________
(١) في «الكافي» ١ / ٥٦ ح ٩.