نبيّنا صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّ له أحكاما كثيرة في كلّ شيء على سبيل الإجمال ، وأنّ التكليف باق لم ينقطع ، وأنّه لا بدّ ممّن يعلم هذه الأحكام على سبيل التفصيل يمكن الرجوع إليه لئلّا يلزم التكليف بالمحال ، وليس ذلك إلّا في جملة العلماء.
وأمّا النّقل ، فلكلّ ما ورد من الأمر بالسّؤال عن أهل الذّكر ، وما ورد من الأمر بالرّجوع الى أصحابهم عليهمالسلام في الأحكام مع بداهة شركتنا مع الحاضرين في التكليف.
بقي الكلام في تحديد العالم وبيان المراد منه ، ولا ريب أنّ العالم بأحكامهم على سبيل القطع بأجمعها داخل فيه.
وكذلك الظّاهر أنّ العالم بها ظنّا من الطّرق الصّحيحة وهو المسمّى بالمجتهد أيضا داخل فيه ، سواء كان في ظهور الإمام عليهالسلام أو غيبته المنقطعة.
ولا ريب ولا شكّ في جواز الأخذ منه إذا كان عالما بكلّ الأحكام أو ظانّا لها على الوجه المذكور ، وهو المسمّى بالمجتهد المطلق والمجتهد في الكلّ ، وكذلك إذا كان عالما بالبعض على سبيل القطع في خصوص ما علمه.
وأمّا جوازه عن الظانّ ببعضها من الطّرق الصّحيحة على الوجه الذي ظنّه المجتهد المطلق وهو المسمّى بالمتجزّي ، وعن الظانّ ببعضها أو كلّها من غير جهة الطّرق الصّحيحة كعالم آخر غير بالغ رتبة الاجتهاد ليس له من العلم حظّ إلّا التقليد بمجتهد أو غير مجتهد ففيهما خلاف وإشكال ، فهاهنا مقامان :
الأوّل : أنّه هل يجوز الأخذ عن غير المجتهد كالعامّيّ البحت أو من هو أرفع درجة منه ، ولكن لم يبلغ رتبة الاجتهاد أم لا؟
والثاني : هل يصحّ الرّجوع الى المتجزّي أم لا؟
وهل يجوز للمتجزّي العمل بظنّه أم لا؟