المجتهدين ، أو على وفق قواعد الأخباريّين؟
وهل يكفي التّجزّي في الاجتهاد أو يجب أن يصير مجتهدا مطلقا؟
وهل يشترط في الاجتهاد جميع الشّرائط التي سنذكرها أو بعضها ، أو هل يجوز الاكتفاء بالاستنباط الأوّل ، أو يجب التكرير في كلّ واقعة؟
وهل يجوز الاكتفاء بمجرّد حصول الظنّ ، أو لا بدّ من تحصيل الظنّ القويّ؟
فكلّ هذه المراتب مراتب الظّنون ، ولا سبيل الى العلم في أكثرها.
فالقول : بأنّ البرهان القاطع إنّما دلّ على حجّية ظنّ المجتهد المطلق ، وغيره داخل في الظنّ المحرّم الممنوع منه شطط من الكلام ، إذ قد أثبتنا أنّ الأصل حين انسداد باب العلم هو العمل بالظنّ الى أن يثبت المخرج عنه.
وقد ظهر ممّا ذكرنا صعوبة بيان القدر المجمع عليه من المجتهد المطلق ، فإنّ كلّ واحد من الأخباريّين والمجتهدين يغلّط صاحبه في الطّريقة ، والقول بإخراج الأخباريّين عن زمرة العلماء أيضا شطط من الكلام ، فهل تجد في نفسك الرّخصة في أن تقول : مثل الشيخ الفاضل المتبحّر الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي ليس حقيقا لأن يقلّد ولا يجوز الاستفتاء عنه ، ولا يجوز له العمل برأيه لأنّه أخباريّ؟
أو تقول : إنّ العلّامة على الإطلاق الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي ليس أهلا لذلك؟
فظهر أنّ المجمع عليه هو القدر المشترك الموجود في ضمن أحد أفراده المبهم عندنا ، وتعيينه ليس إلّا باجتهادنا وظنّنا ، فأين المجمع عليه حتّى نتّكل عليه.
فيبقى المجتهد بالاصطلاح المتأخّر والأخباريّ والمتجزّي كلّها داخلة تحت دليل جواز العمل بالظنّ ، مع أنّ غاية ما ثبت على هذا الشّخص الإجماع على