فنقول : إنّ جواز عمل المجتهد المطلق برأيه في كلّ واحد واحد من المسائل موقوف على جواز اجتهاده في المسائل ، وجواز اجتهاده في المسائل موقوف على جواز اجتهاده في أنّه هل يجوز له الاجتهاد في المسائل أم لا.
وكذا المتجزّي جواز العمل على اجتهاده في شخص مسألة أحاط بمدركها موقوف على جواز اجتهاده في جنس المسائل التي أحاط بمداركها ، وهو موقوف على جواز اجتهاده في أنّه هل يجوز له الاجتهاد ، وهكذا نتنزّل الى الطّفل.
والحاصل ، أنّا نقول : لا بدّ أن يكون كلّ واحد من المكلّفين أخذ تكليفه بالاستدلال في حجّية المدرك ، فإن أمكن تحصيل العلم في الاستدلال ، فالمطلوب هو العلم ، وإلّا فهو الظنّ.
فعلى هذا ، فكما أنّ المجتهد المطلق يستدلّ على جزئيّات المسائل بظنّه في كلّ واحد منها ، وعلى حجّية ظنّه في كلّ واحد منها بكبرويّة الكليّة المأخوذة من الأدلّة المتقدّمة ، والمقلّد يستدلّ على جزئيّات المسائل بقول مجتهده ، وعلى حجّية قول مجتهده بكبرويّة الكليّة ، فكذلك الطّفل يستدلّ على جزئيّات المسائل بقول أبيه مثلا ، وعلى حجّية قول أبيه ممّا ذكرنا من الاستحسان ، وكما أنّ المقلّد لا بدّ أن يجتهد في تحصيل المجتهد ويكتفي بالظنّ في تعيينه مع فقدان الطّريق الى العلم ، فكذلك الطّفل يجتهد بفهمه في تعيين المعوّل والمرجع.
وكما أنّ تشكيك المشكّك بأنّ مجتهد المقلّد غير لائق للاتّباع يوجب تزلزل المقلّد عن اطمئنانه ويجب عليه التّفحّص والتفتيش والاجتهاد ثانيا لتحصيل مجتهد آخر أو إبطال تشكيك المشكّك ؛ فكذا حال الطّفل.
وكما أنّ استفراغ الوسع معتبر في تحصيل المجتهد ، ولا يجوز على المقلّد