وثمانمائة ذراع واثنا عشر ذراعا (١) ، فتزيد على ثلاثة أميال ثلاثمائة ذراع وستمائة ذراع وثمانية أذرع. ومن جهة اليمن من جدار باب المسجد المعروف بباب إبراهيم إلى علامة حد الحرم في تلك الجهة أربع وعشرون ألف ذراع وخمسمائة ذراع وتسعة أذرع ـ بتقديم التاء ـ ونحو نصف ذراع ، فتزيد على سبعة أميال ـ بتقديم السين ـ تسعة أذرع ونحو نصف ذراع.
ومن جهة العراق من عتبة باب المعلاة إلى العلمين الذين هما حدّ الحرم خمسة وعشرون ألف ذراع وخمسة وعشرون ذراعا.
ومن جهة عرفة من عتبة باب السلام سبعة وثلاثون ـ بتقديم السين ـ ألف ذراع ومائتا ذراع وعشرة أذرع وسبعا ذراع ، وهي أحد عشر ميلا إلا ألف ذراع ومائتي ذراع ونحو تسعين ذراعا.
ومن جهة الجعرانة إلى شعب عبد الله بن خالد اثنا عشر ميلا. والشعب المذكور هو الشعب القريب من المسجد.
ومن جهة جدة إلى البئر المعروف ببئر السّتريسي (٢) ويقال لها الحديبية عشرة أميال». ـ انتهى ـ.
وذكر الفاسي قال (٣) :
«حكم حرم مكة / في كل ما تختص (٤) به من غير خلاف».
__________________
(١) في (د) «فراسخ».
(٢) في (ب) «المسمى». وأضاف ناسخ (ج) في الهامش : «ولعله الشميسي». وفي (د) «بئر شمس». وانظر : ابن جاسر ـ عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر ـ مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام ١ / ٢١٨.
(٣) في كتابه شفاء الغرام ١ / ١١٥.
(٤) في (أ) «يختصّ». والاثبات من بقية النسخ ومن شفاء الغرام ١ / ١١٥.