[١٢٧٠٥] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن صالح بن عبد الله ، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال : قلت له : رجل جعل لله عليه الصيام شهراً فيصبح وهو ينوي الصوم ، ثمّ يبدو له فيفطر ؟ ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم ؟ فقال : هذا كلّه جائز .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محّمد ، عن ابن فضّال ، عن صالح بن عبد الله مثله (١) .
[١٢٧٠٦] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال علي (عليه السلام) : إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياماً ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاماً أو يشرب شراباً ولم يفطر فهو بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر .
[١٢٧٠٧] ٦ ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوماً وكان عليه يوم من شهر رمضان ، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامّة النهار ؟ فقال : نعم ، له أن يصومه ويعتدّ به من شهر رمضان .
أقول : هذا محمول على ما بين الفجر والزوال وذهاب عامّة النهار على وجه المجاز ، ذكره جماعة من الأصحاب (١) على أن ما بين طلوع الفجر والزوال أكثر من نصف النهار .
وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن
___________________
٤ ـ التهذيب ٤ : ١٨٧ / ٥٢٣ .
(١) ورد هذا السند في الكافي ٤ : ١٢٢ / ٧ لكن متن الحديث مختلف عما أورده المصنف .
٥ ـ التهذيب ٤ : ١٨٧ / ٥٢٥ .
٦ ـ التهذيب ٤ : ١٨٧ / ٥٢٦ .
(١) راجع المختلف : ٢١٢ .