أقول : ذكر الشيخ أنّه محمول على الجواز ، والأوّل على الاستحباب ، أو على أنّ المراد أوّل وقت العصر وهو عند زوال الشمس ، وحمله بعض الأصحاب على من نوى صوماً مطلقاً فصرفه إلى القضاء عند العصر (١) .
[١٢٧١١] ١٠ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها ، متى يريد أن ينوي الصيام ؟ قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان ينوي الإِفطار فليفطر .
سُئل فإن كان نوى الإِفطار يستقيم أن يُنوى الصوم بعدما زالت الشمس ؟ قال : لا . . . الحديث .
[١٢٧١٢] ١١ ـ قال الشيخ : وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : الأعمال بالنيّات .
[١٢٧١٣] ١٢ ـ قال : وروي عنه ( عليه السلام ) قال : إنّما الأعمال بالنيّات ولكلّ امرىءٍ ما نوى .
[١٢٧١٤] ١٣ ـ وعن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال : لا قول إلا بعمل ، ولا عمل إلّا بنيّة ، ولا نيّة إلّا بإصابة السنّة .
___________________
(١) راجع المختلف : ٢١٢ .
١٠ ـ التهذيب ٤ : ٢٨٠ / ٨٤٧ ، والاستبصار ٢ : ١٢١ / ٣٩٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان .
١١ ـ التهذيب ٤ : ١٨٦ / ٥١٨ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات .
١٢ ـ التهذيب ٤ : ١٨٦ / ٥١٩ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب النيّة في الصلاة .
١٣ ـ التهذيب ٤ : ١٨٦ / ٥٢٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب النية في الصلاة ، ومثله عن الكافي والمقنعة والمحاسن في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب النيّة في الصلاة .