( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (١) فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلّا في حج ، أو في عمرة ، أو مال يخاف تلفه ، أو أخ يخاف هلاكه ، وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه ، فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث شاء .
[١٣١٦٨] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب (١) ، عن هارون بن الحسن بن جميلة (٢) ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك ، يدخل علي شهر رمضان فأصوم بعضه فتحضرني نيّة زيارة قبر أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأزوره وأفطر ذاهباً وجائياً أو أُقيم حتى أُفطر وأزوره بعدما أفطر بيوم أو يومين ؟ فقال له : أقم حتى تُفطر ، قلت له : جعلت فداك ، فهو أُفضل ؟ قال : نعم ، أما تقرأ في كتاب الله : ( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (٣) .
[١٣١٦٩] ٨ ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا تخرج في رمضان إلّا للحج أو العمرة ، أو مال تخاف عليه الفوت ، أو لزرع يحين حصاده .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الصلاة (١) .
___________________
(١) البقرة ٢ : ١٨٥ .
٧ ـ التهذيب ٤ : ٣١٦ / ٩٦١ .
(١) في المصدر : محمد بن يعقوب .
(٢) في نسخة : هارون بن الحسن بن جبلة ( هامش المخطوط ) .
(٣) البقرة ٢ : ١٨٥ .
٨ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٧ / ١٠١٧ .
(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب صلاة المسافر .