هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر ، قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : لا ، إلّا أن يشهد لك بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك ، فاقض ذلك اليوم .
[١٣٣٧٣] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي أيّوب (١) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإذا كانت علّة فأتمّ شعبان ثلاثين .
[١٣٣٧٤] ٦ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظنّ ، وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً ويكون ثلاثين ويصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان .
وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .
[١٣٣٧٥] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن الفضيل (١) قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن اليوم الذي يُشكّ فيه ولا يُدرىٰ ، أهو من شهر رمضان أو من شعبان ؟ فقال : شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من التمام (٢) والنقصان ، فصوموا للرؤية وأفطروا للرؤية ، ولا يعجبني أن يتقدّمه أحد بصيام يوم . . . الحديث .
___________________
٥ ـ التهذيب ٤ : ١٥٦ / ٤٣٣ ، والاستبصار ٢ : ٦٣ / ٢٠٣ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ ، وتمامه في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : أيوب ( هامش المخطوط ) .
٦ ـ التهذيب ٤ : ١٥٦ / ٤٣٢ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(١) الاستبصار ٢ : ٦٣ / ٢٠٢ .
٧ ـ التهذيب ٤ : ١٦٦ / ٤٧٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم ، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : محمد بن الفضل ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة : الزيادة ( هامش المخطوط ) .