عن محمّد بن غالب ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي الصباح صبيح بن عبد الله ، عن صابر (١) مولى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوماً يفطر للرؤية ويصوم للرؤية ، أيقضي يوماً ؟ فقال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : لا ، إلّا أن يجيء شاهدان عدلان فيشهدا أنّهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوماً .
[١٣٣٩٠] ٢٢ ـ وعنه ، عن خاله محمّد بن جعفر ، عن يحيى بن زكريّا ابن شيبان ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن يعقوب الأحمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : شهر رمضان تامّ أبداً ؟ فقال : لا ، بل شهر من الشهور .
[١٣٣٩١] ٢٣ ـ وبالإِسناد عن حمّاد بن عثمان ، عن فطر بن عبد الملك قال : قال ـ يعني : أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ : يصيب شهر رمضان ما يصيب الشهور من النقصان ، فإذا صمت من شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً ثمّ تغيّمت فأتمّ العدّة ثلاثين يوماً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
[١٣٣٩٢] ٢٤ ـ وبإسناده عن ابن رباح في كتاب ( الصيام ) عن حذيفة بن منصور ، عن معاذ بن كثير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الناس
___________________
(١) في نسخة : صبّار ( هامش المخطوط ) .
٢٢ ـ التهذيب ٤ : ١٦٥ / ٤٧٠ .
٢٣ ـ التهذيب ٤ : ١٦٦ / ٤٧١ .
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم ، وفي البابين ٣ و ٤ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦ وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٨ وفي الاحاديث ٤ و ٥ و ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
٢٤ ـ التهذيب ٤ : ١٦٧ / ٤٧٧ ، والاستبصار ٢ : ٦٥ / ٢١١ .