عن معمر ، عن محمّد بن شهاب الزهري قال : سمعت علي بن الحسين ( عليه السلام ) يقول : يوم الشكّ أُمرنا بصيامه ونُهينا عنه ، أُمرنا أن يصومه الإِنسان على أنّه من شعبان ، ونُهينا عن أن يصومه على أنّه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال .
[١٢٧٤٧] ٥ ـ وبإسناده عن أبي غالب الزراري ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الله بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في يوم الشك : من صامه قضاه وإن كان كذلك ، يعني من صامه على أنّه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه وإن كان يوماً من شهر رمضان ، لأَنّ السنّة جاءت في صيامه على أنّه من شعبان ، ومن خالفها كان عليه القضاء .
[١٢٧٤٨] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن الحسين بن نصر ، عن أبيه ، عن أبي خالد الواسطي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من ألحق في رمضان يوماً من غيره (١) فليس بمؤمن بالله ولا بي .
[١٢٧٤٩] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في اليوم الذي يشكّ فيه ـ إلى أن قال : ـ لا يعجبني أن يتقدّم أحد بصيام يومه (١) .
___________________
٥ ـ التهذيب ٤ : ١٦٢ / ٤٥٧ .
٦ ـ التهذيب ٤ : ١٦١ / ٤٥٤ ، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ٥ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٦ وقطعة منه في الحديث ١٧ من الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان .
(١) في المصدر زيادة : متعمّداً .
٧ ـ التهذيب ٤ : ١٦٦ / ٤٧٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٥ وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان .
(١) في المصدر : يتقدمه أحد بصيام يوم .