يزيد (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مرازم مثله (٢) .
[١٣٤٢٠] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إسماعيل بن الحر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن خالد جميعاً ، عن سعد بن سعد ، عن عبد الله بن الحسين ، عن الصلت الخزّاز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) .
ورواه أيضاً عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن حمّاد بن عيسى (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى (٣) .
أقول : حمله الشيخ على أنّ ذلك أمارة مع عدم الصحو يعتبر بها دخول الشهر ، والأقرب الحمل على التقيّة أو الأغلبية .
[١٣٤٢١] ٤ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن زكريّا بن يحيى الكندي الرقّي ، عن داود الرقّي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير فهو ههنا هلال جديد رؤي أو لم ير .
أقول : هذا محمول على الغالب أو على التقيّة لأنّه موافق لروايات العامة وعملهم كما مرّ (١) .
___________________
(١) الكافي ٤ : ٧٨ / ١١ .
(٢) الفقيه ٢ : ٧٨ / ٣٤٢ .
٣ ـ التهذيب ٤ : ١٧٨ / ٤٩٤ ، والاستبصار ٢ : ٧٥ / ٢٢٨ .
(١) الكافي ٤ : ٧٧ / ٧ .
(٢) الكافي ٤ : ٧٨ / ١٢ .
(٣) الفقيه ٢ : ٧٨ / ٣٤٣ .
٤ ـ التهذيب ٤ : ٣٣٣ / ١٠٤٧ .
(١) مرّ في الحديث ٧ من الباب ٨ من هذه الأبواب .