فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه ، فإنّي كنت مريضاً فمرّ عليّ ثلاث رمضانات لم أصحّ فيهنّ ثم أدركت رمضاناً آخر فتصدّقت بدل كلّ يوم ممّا مضى بمدّ من طعام ، ثمّ عافاني الله تعالى وصمتهنّ .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب بدلالة ما قبله (١) وغيره (٢) .
[١٣٥٤٨] ٦ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صحّ فإنّما عليه لكلّ يوم أفطره فدية طعام وهو مدّ لكل مسكين ، قال : وكذلك أيضاً في كفّارة اليمين وكفّارة الظهار مدّاً مدّاً ، وإن صحّ فيما بين الرمضانين فإنّما عليه أن يقضي الصيام ، فإن تهاون به وقد صحّ فعليه الصدقة والصيام جميعاً لكل يوم مدّ إذا فرغ من ذلك الرمضان .
[١٣٥٤٩] ٧ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن رجل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يكون مريضاً في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخّر القضاء سنة أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، ما عليه في ذلك ؟ قال : أُحبّ له تعجيل الصيام ، فإن كان أخّره فليس عليه شيء .
أقول : حمله الشيخ على التأخير مع نيّة الصيام والضعف عنه ، وإن كان صح ، وكون التأخير بغير تهاون حتى يدركه رمضان ، وأنّه يجب عليه القضاء دون الكفّارة لما مرّ (١) .
[١٣٥٥٠] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون
___________________
(١) أي الحديث ٤ من هذا الباب .
(٢) أي في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب .
٦ ـ التهذيب ٤ : ٢٥١ / ٧٤٦ ، والاستبصار ٢ : ١١١ / ٣٦٤ .
٧ ـ التهذيب ٤ : ٢٥٢ / ٧٤٩ ، والاستبصار ٢ : ١١١ / ٣٦٥ .
(١) مرّ في الحديث ٦ من هذا الباب .
٨ ـ علل الشرائع : ٢٧١ / ٩ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١١٧ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات .