حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن قطع صوم كفّارة اليمين وكفّارة الظهار وكفّارة القتل ، فقال : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين والتتابع أن يصوم شهراً ويصوم من الآخر شيئاً أو أيّاماً منه ، فإن عرض له شيء يفطر منه أفطر ثم يقضي ما بقي عليه ، وإن صام شهراً ثم عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئاً فلم يتابع أعاد الصوم كله . . . الحديث .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلّا أنّه قال : صيام كفّارة اليمين في الظهار شهرين متتابعين ، والتتابع . . . وذكر بقيّة الحديث (١) .
وعنه ، عن ابن أبي عمير وذكر الحديث كما رواه الكليني (٢) .
[١٣٦٢٩] ١٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، وفضالة ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهراً ومرض ؟ قال : يبني عليه ، الله حبسه ، قلت : امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيّام حيضها ، قال : تقضيها ، قلت : فإنّها قضتها ثم يئست من المحيض ؟ قال : لا تعيدها ، أجزأها ذلك .
[١٣٦٣٠] ١١ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثل ذلك .
[١٣٦٣١] ١٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار وعبد الجبار بن المبارك جميعاً ، عن يونس بن عبد الرحمٰن ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله
___________________
(١) الكافي ٤ : ١٣٨ / ٢ .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٨٣ / ٨٥٦ .
١٠ ـ التهذيب ٤ : ٢٨٤ / ٨٥٩ ، والاستبصار ٢ : ١٢٤ / ٤٠٢ .
١١ ـ التهذيب ٤ : ٢٨٤ / ٨٦٠ ، والاستبصار ٢ : ١٢٤ / ٤٠٣ .
١٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٨٤ / ٨٥٨ ، والاستبصار ٢ : ١٢٤ / ٤٠١ .