١٠ ـ باب أنه يجزئ المتمتع شاة ، ويستحب الزيادة
والتعدد وكذا الاضحية
[ ١٨٦٩٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) (١) قال : شاة.
[ ١٨٦٩٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يجزئ في المتعة شاة.
[ ١٨٦٩٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يذبح يوم الاضحى كبشين : أحدهما عن نفسه ، والآخر عن من لم يجد هديا (١) من امته.
وكان أمير المؤمنين عليهالسلام يذبح كبشين : أحدهما عن رسول الله صلىاللهعليهوآله والآخر عن نفسه.
[ ١٨٦٩٨ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان
__________________
الباب ١٠
فيه ١١ حديثا
١ ـ الكافي ٤ : ٤٨٧ | ١.
(١) البقرة ٢ : ١٩٦.
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٨٧ | ٢.
٣ ـ الكافي ٤ : ٤٩٥ | ١.
(١) ليس في المصدر.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٧ | ٧٧٠.