٤٤ ـ باب أن من عدم الهدي ووجد الثمن وجب أن يخلفه
عند ثقة يشتريه ويذبحه في ذي الحجة ، والا فمن قابل
فيه ، ومن وجد الثمن بعد أيام الذبح صام
[ ١٨٩١٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ، ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه ، فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).
[ ١٨٩١٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن النضر بن قرواش قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده (١) ، وهو موسر حسن الحال ، وهو يضعف عن الصيام ، فما ينبغي له أن يصنع؟ قال : يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه (٢) بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة ، فقلت : فإنه دفعه إلى من يذبح عنه (٣) فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك ، قال : لا يذبح عنه إلا في
__________________
الباب ٤٤
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٥٠٨ | ٦.
(١) التهذيب ٥ : ٣٧ | ١٠٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٠ | ٩١٦.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٧ | ١١٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٠ | ٩١٧.
(١) في المصدر : فلم يصبه.
(٢) في التهذيب زيادة : عنه.
(٣) في المصدر : يذبحه عنه.