يعقوب بن شعيب ، عن أبي سعيد الاسكاف (١) ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : ( وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ) (٢) قال : الربوة : الكوفة ، والقرار : المسجد ، والمعين : الفرات.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة (٣) ، وغيرها (٤) ، ويأتي ما يدل عليه (٥).
١٧ ـ باب أن حرم المدينة من عاير إلى وعير ، لا يعضد
شجره ، ولا بأس بصيده الا ما صيد بين الحرّتين
[ ١٩٣٩١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إن مكة حرم الله حرمها إبراهيم عليهالسلام ، وإن المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم لا يعضد شجرها ، وهو ما بين ظل عاير إلى ظل وعير ، ليس صيدها كصيد مكة ، يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك ، وهو بريد.
__________________
(١) في المصدر : سعد الاسكاف.
(٢) المؤمنون ٢٣ : ٥٠.
(٣) تقدم في الابواب ٤٣ ـ ٤٧ و ٥٧ و ٦٠ و ٦٣ من أبواب أحكام المساجد ، وفي الباب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر.
(٤) تقدم في الباب ٩ من هذه الابواب ، وما يدل على بعض المقصود في الباب ١٥ من أبواب مقدمات الطواف.
(٥) يأتي في الباب ١٧ من هذه الابواب.
الباب ١٧
فيه ١٣ حديثا
١ ـ الكافي ٤ : ٥٦٤ | ٥.