١٧ ـ باب جواز الافاضة من المشعر قبل الفجر بعد
الوقوف به للمضطر كالخائف ونحوه
[ ١٨٥٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : لا باس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا.
[ ١٨٥٠٥ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل؟ فقال : نعم ، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلىاللهعليهوآله ؟ قلت : نعم ، قال : أفض بهن بليل ، ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ، ثم أفض بهن حتى تأتي (١) الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ، ويمضين إلى مكة في وجوههن ، ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ثم يرجعن إلى البيت ويطفن أسبوعا ، ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن ، وقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله أرسل معهن أسامة.
[ ١٨٥٠٦ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
__________________
الباب ١٧
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٧٤ | ٣ ، والتهذيب ٥ : ١٩٤ | ٦٤٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٧ | ٩٠٥.
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٧٤ | ٧ ، والتهذيب ٥ : ١٩٥ | ٦٤٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب رمي جمرة العقبة ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الحلق.
(١) في الكافي : حتى تأتي بهن.
٣ ـ الكافي ٤ : ٤٧٤ | ٥ ، والتهذيب ٥ : ١٩٤ | ٦٤٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٧ | ٩٠٦.