٢٨ ـ باب أن من وجد هدياً ضالاً وجب عليه تعريفه عشية
الثالث ، فإن لم يجد صاحبه لزمه أن يذبحه عنه ، ويجزئ
عن صاحبه إن ذبح عنه بمنى لا بغيرها
[ ١٨٨٠٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ـ في حديث ـ قال : وقال إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرّفه يوم النحر والثاني (١) والثالث ، ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين نحوه (٢).
[ ١٨٨١٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد ابن محمد بن عيسى ـ عن الحسين بن سعيد ويعقوب بن يزيد ، عن محمد ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره ، فقال : إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجزء عن صاحبه.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
__________________
الباب ٢٨
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٢١٧ | ٧٣١ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٧ ، وذيله عن الكافي في الحديث ٨ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.
(١) في المصدر : واليوم الثاني.
(٢) الكافي ٤ : ٤٩٤ | ٥.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢١٩ | ٧٣٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٢ | ٩٦٣.