٣٤ ـ باب أن الهدي إذا نتج وجب ذبحهما أو نحرهما وأنه
يجوز ركوبه والحمل عليه وشرب لبنه مع الحاجة ، ما لم
يضر به أو بولده
[ ١٨٨٣٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل ساق بدنة فنتجت ، قال : ينحرها وينحر ولدها ، وإن كان الهدي مضمونا فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها.
[ ١٨٨٣١ ] ٢ ـ وبإسناده عن حماد ، عن حريز أن أبا عبدالله عليهالسلام قال : كان علي عليهالسلام إذا ساق البدنة ومر على المشاة حملهم على بدنه (١) ، وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل.
[ ١٨٨٣٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يركب هديه ان احتاج إليه؟ فقال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : يركبها غير مجهد ولا متعب.
[ ١٨٨٣٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان علي عليهالسلام يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضر.
__________________
الباب ٣٤
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٧ | ١٤٧٤.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٠ | ١٤٩٠.
(١) في المصدر : البدنة.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٠ | ١٤٩١.
٤ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٠ | ١٤٩٢.