أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (١).
١٩ ـ باب جواز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا
من المسجد الحرام ومسجد الخيف ومما رمي به ،
ولا يجزئ من غير الحرم
[ ١٨٥١٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك.
قال : وقال : لا ترم الجمار إلا بالحصى.
[ ١٨٥١٥ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف.
[ ١٨٥١٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال : لا تأخذ من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم.
__________________
(١) يأتي في الباب ١٩ من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢٠ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.
الباب ١٩
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٧٧ | ٥ ، والتهذيب ٥ : ١٩٦ | ٦٥٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب رمي جمرة العقبة.
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٧٨ | ٨ ، التهذيب ٥ : ١٩٦ | ٦٥٢.
٣ ـ الكافي ٤ : ٤٧٨ | ٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب رمي جمرة العقبة.