عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام مثله ، (٢).
[ ١٨٦١٢ ] ٦ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، وعن صفوان ، عن منصور بن حازم جميعاً ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها.
[ ١٨٦١٣ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل ابن همام قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليهالسلام يقول : لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس ... الحديث.
أقول : ولا ينافيه ما تقدم من الامر بالرمي عند الزوال (١) ، لان المراد به الاستحباب ، قاله الشيخ (٢) ، وغيره (٣).
١٤ ـ باب جواز الرمي بالليل وقبل طلوع الشمس مع
الخوف والعذر
[ ١٨٦١٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل.
__________________
(٢) الكافي ٤ : ٤٨١ | ٥.
٦ ـ الكافي ٤ : ٤٨١ | ٤.
٧ ـ الكافي ٤ : ٤٨٢ | ٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
(٢) راجع الاستبصار ٢ : ٢٩٦ | ١٠٥٧.
(٣) راجع منتهى المطلب ٢ : ٧٣٣.
الباب ١٤
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٣ | ٨٩٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الذبح.