كان أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى ، وإن كان لم يقلده ولم يشعره فلينحره بمكة إذا قدم في العشر.
[ ١٨٦٧١ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الاعلى قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : لا هدي إلا من الابل ، ولا ذبح إلا بمنى.
[ ١٨٦٧٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن اللؤلؤي ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : منى كله منحر وأفضل المنحر كله المسجد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في كفارات الصيد (١).
٥ ـ باب أن من لزمه فداء ففاته ذبحه بمكة أو منى أجزأه
ذبحه إذا رجع إلى أهله وتصدق به ، وحكم من نذر
نحر بدنة
[ ١٨٦٧٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
__________________
٦ ـ التهذيب ٥ : ٢١٤ | ٧٢٢.
٧ ـ التهذيب ٥ : ٢١٥ | ٧٢٣.
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٥١ وفي الباب ٥٢ من أبواب كفارات الصيد.
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٢٨ وفي الباب ٣٩ وفي الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤٢ وفي الحديث ١ من الباب ٤٧ من هذه الابواب.
الباب ٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٤٨٨ | ٤ ، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب كفارات الصيد.