١٥ ـ باب استحباب كون الافاضة من المشعر قبل طلوع
الشمس بقليل ذاكراً داعياً مستغفراً على سكينة ووقار ، ولا
يتجاوز وادي محسر قبل طلوعها ، وجواز الافاضة بعده
واستحبابه للامام
[ ١٨٤٩٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام أي ساعة أحب إليك أن أفيض (١) من جمع؟ قال : قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات إليّ ، قلت : فان مكثنا حتى تطلع الشمس؟ قال : لا بأس.
[ ١٨٤٩٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ١٨٥٠٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن موسى بن الحسن (١) ، عن معاوية بن حكيم قال :
____________
الباب ١٥
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٧٠ | ٥ ، والتهذيب ٥ : ١٩٢ | ٦٣٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٧ | ٩٠٨.
(١) في الاستبصار : أن نفيض ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٧٠ | ٦.
(١) التهذيب ٥ : ١٩٣ | ٦٤٠.
٣ ـ التهذيب ٥ : ١٩٢ | ٦٣٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٧ | ٩٠٧.
(١) في الاستبصار : موسى بن القاسم.