[ ١٨٧١٦ ] ١١ ـ قال : وروي أنه لا يجزي في الاضاحي من البدن إلا الثني ، وهو الذي تم له خمس سنين ، ودخل في السادسة ، ويجزي من المعز والبقر الثني وهو الذي له سنة (١) ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة.
[ ١٨٧١٧ ] ١٢ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليهالسلام يجـزي من الاضاحي جذع الضأن ، ولا يجزي جذع المعز.
١٢ ـ باب أن الهدي إذا كان ذكرا وجب كونه فحلاً فلا
يجزي الخصي ولا المجبوب (*) في الهدي ولا في الاضحية
[ ١٨٧١٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام أنه سئل عن الاضحية؟ فقال : أقرن فحل ـ إلى أن قال : ـ وسألته أيضحى بالخصي؟ فقال : لا.
[ ١٨٧١٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الاضحية بالخصي؟ فقال : لا.
[ ١٨٧٢٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
__________________
١١ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٤ | ١٤٥٥ ، وأورد صدره في الحديث ١٧ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
(١) في المصدر : تم له سنة.
١٢ ـ المقنعة : ٧١.
الباب ١٢
فيه ١١ حديثا
(*) المجبوب : هو الذكر الذي قطعت آلة تناسله. ( الصحاح ـ جبب ـ ١ : ٩٦ ).
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٥ | ٦٨٦.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢١٠ | ٧٠٧.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢١١ | ٧٠٨.