زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مفضل بن صالح ، عن أبان بن تغلب قال : قلت : لأبي عبدالله عليهالسلام : للرجل أن يغسل رأسه بالخطمي قبل ان يحلق (١)؟ قال : يقصر ويغسله.
[ ١٩٠٩٠ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن المحرمة إذا طهرت ، تغسل رأسها بالخطمي؟ فقال : يجزئها الماء.
[ ١٩٠٩١ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله ابن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يغسل رأسه يوم النحر بالخطمي قبل أن يحلقه؟ فقال : كان أبي ينهى ولده عن ذلك.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (١) ، وكذا الذي قبله.
١٨ ـ باب كراهة لبس الثياب وتغطية الرأس للمتمتع
خاصة بعد الحلق حتى يطوف ويسعى ، وعدم تحريم ذلك
[ ١٩٠٩٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق ، قال : لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن أبي عليهالسلام كان يكره ذلك
__________________
(١) في المصدر : يحلقه.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٠ | ١١٤٥.
٣ ـ قرب الإسناد : ١٠٥.
(١) المقنع : ٨٩.
الباب ١٨
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٤٨ | ٨٣٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٠ | ١٠٢٨.