٤ ـ باب أنه لا يجوز رمي الجمرات بغير الحصى ،
ووجوب كونها من الحرم
[ ١٨٥٨٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام (١) قال : حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك.
قال : وقال : لا ترم الجمار إلا بالحصى.
[ ١٨٥٨١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : ( قال أبو عبدالله عليهالسلام (١) ، خذ حصى الجمار من جمع ، فإن (٢) أخذته من رحلك بمنى أجزأك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣) ، وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٤).
__________________
الباب ٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٤٧٧ | ٥ ، والتهذيب ٥ : ١٩٦ | ٦٥٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الوقوف بالمشعر.
(١) في المصدر : أبي عبدالله عليهالسلام.
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٧٧ | ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الوقوف بالمشعر.
(١) ليس في المصدر.
(٢) في المصدر : وإن.
(٣) التهذيب ٥ : ١٩٦ | ٦٥١.
(٤) تقدم في البابين ١٨ و ١٩ من أبواب الوقوف بالمشعر ، وعلى بعض المقصود في الاحاديث ٣ و ٤ و ٩ من الباب ١ وفي الباب ٣ من الابواب.
ويأتي ما يدل عليه في الابواب ٥ و ٦ و ٧ و ١١ وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ وفي الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الابواب.