٥٨ ـ باب أنه يجزئ الصدقة بثمن الاضحية اذا لم توجد ،
فإن اختلفت أثمانها جمع الاول والثاني والثالث
وتصدق بالثلث
[ ١٨٩٨٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن عمر قال : كنا بمكة فأصابنا غلاء في الاضاحي فاشترينا بدينار ، ثم بدينارين ، ( ثم بلغت سبعة ثم لم توجد ) (١) بقليل ولا كثير ، فوقع (٢) هشام المكاري رقعة (٣) إلى أبي الحسن عليهالسلام فأخبره بما اشترينا ثم لم نجد بقليل ولا كثير ، فوقّع ، أنظروا إلى الثمن الاول والثاني والثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن عمر (٤).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن علي ، عن العباس بن معروف ، عن أبي عبدالله عن النوفلي (٥) ، عن عبدالله بن عمر (٦).
____________
الباب ٥٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٥٤٤ | ٢٢.
(١) في المصدر : ثم لم نجد ( بدل ما بين القوسين ).
(٢) في المصدر : فرقع.
(٣) « رقعة » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).
(٤) الفقيه ٢ : ٢٩٦ | ١٤٦٧.
(٥) في التهذيب : عن النوفلي.
(٦) التهذيب ٥ : ٢٣٨ | ٨٠٥.