٢٦ ـ باب أن الهدي إذا مرض أو أصابه كسر ونحوه وبلغ
المنحر حيا أجزأ ، وإلا لزم بدله إن كان واجبا
[ ١٨٨٠٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل أهدى هديا وهو سمين ، فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر وهو حي؟ قال : يذبحه وقد أجزأ عنه.
[ ١٨٨٠٥ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه (١) ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر؟ قال : إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين ـ يعني نذرا أو جزاءاً ـ فعليه فداؤه ـ إلى أن قال : ـ وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).
[ ١٨٨٠٦ ] ٣ ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل عليهالسلام عن الرجل يهدي الهدي والاضحية وهي سمينة ، فيصيبها مرض أو تفقأ عينها أو تنكسر فتبلغ يوم المنحر (١) وهي حية ، أتجزي عنه؟ قال : نعم.
__________________
الباب ٢٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٢١٦ | ٧٢٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٠ | ٩٥٩.
٢ ـ الكافي ٤ : ٥٠٠ | ٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٦ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.
(١) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٢٤ | ٧٥٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٢ | ٩٦٥.
٣ ـ المقنعة : ٧٠.
(١) في المصدر : يوم النحر.