[ ١٩٠٩٦ ] ٥ ـ قال : وقد روي : أنه يجوز أن يضع الحناء على رأسه إنما يكره المسك (١) وضربه ، إن الحناء ليس بطيب ، ويجوز أن يغطي رأسه ، لان حلقه له أعظم من تغطيته (٢).
[ ١٩٠٩٧ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : ألبس قلنسوة (١) إذا ذبحت وحلقت؟ قال : أما المتمتع فلا ، وأما من أفرد الحج فنعم.
أقول : حمل الشيخ هذه الاحاديث على الكراهة ، واستحباب الترك لما مر في هذا الباب وغيره (٢).
١٩ ـ باب كراهة الطيب للمتمتع قبل طواف النساء
[ ١٩٠٩٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد ابن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام : هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ فقال : لا.
أقول حمله الشيخ وغيره (١) على استحباب الترك لما مر (٢).
__________________
٥ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٢ | ١٥٠٣.
(١) في المصدر : السك.
(٢) في المصدر زيادة : إياه.
٦ ـ قرب الإسناد : ٥٩.
(١) في المصدر زيادة : وقميصة.
(٢) مر في الحديث ١ من هذا الباب ، وفي الاحاديث ٣ و ٥ و ٩ من الباب ١٣ من هذه الابواب.
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٤٨ | ٨٣٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٠ | ١٠٢٩.
(١) راجع منتقى الجمان ٢ : ٥٧٧.
(٢) مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٨ من الباب ١٣ من هذه الابواب.