محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).
[ ١٨٩١٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا ، فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر ، أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال : يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى (١).
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب والتخيير.
٤٦ ـ باب أن من لم يجد ثمن الهدي لزمه صوم ثلاثة أيام
متوالية في الحج ، ويستحب كون آخرها يوم عرفة ، وسبعة
إذا رجع إلى أهله
[ ١٨٩١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المتمتع لا يجد الهدي؟ قال : يصوم قبل التروية (١) ويوم التروية ويوم عرفة ، قلت : فإنه قدم يوم التروية قال : يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق ، قلت؟ لم يقم عليه جماله ، قال : يصوم يوم الحصبة وبعده يومين ، قال : قلت : وما الحصبة؟ قال : يوم نفره ، قلت : يصوم وهو مسافر؟ قال : نعم أليس
__________________
(٢) التهذيب ٥ : ٣٨ | ١١٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٠ | ٩١٩.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٨ | ١١٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٦١ | ٩٢٠.
(١) الكافي ٤ : ٥١٠ | ١٤.
الباب ٤٦
فيه ٢٠ حديثا
١ ـ الكافي ٤ : ٥٠٦ | ١.
(١) في المصدر زيادة : بيوم.