٨ ـ باب وجوب كون الهدي من الابل أو البقر أو الغنم ،
واستحباب اختيار الابل ثم البقر ، وعدم إجزاء الجبلية
والبخاتي (*)
[ ١٨٦٨٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ثم اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر ، وإلا فاجعله كبشاً سميناً فحلاً فإن لم تجد كبشا (١) فحلا فموجأ (٢) من الضأن ، فإن لم تجد فتيسا ، فإن لم تجد فما تيسر عليك ، وعظم شعائر الله.
[ ١٨٦٨٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن (١) ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام (٢) أنه كان يقول : الثنية من الابل ، والثنية من البقر ، والثنية (٣) والجذعة من الضأن.
[ ١٨٦٨٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن أبي بصير قال : سألته عن الاضاحي؟ فقال : أفضل
__________________
الباب ٨
فيه ٦ أحاديث
(*) البخاتي : واحدها بختي ، وهو نوع من الابل. ( مجمع البحرين ـ بخت ـ ٢ : ١٩١ ).
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٤ | ٦٧٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
(١) في المصدر زيادة : سمينا.
(٢) الموجأ من الضأن : هو الفحل المخصي. ( مجمع البحرين ـ وجأ ـ ١ : ٤٢٩ ).
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٦ | ٦٨٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب.
(١) في المصدر : عبد الرحمن ، عن صفوان.
(٢) في المصدر زيادة : عن علي عليهالسلام.
(٣) في المصدر زيادة : من المعز.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٤ | ٦٨٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الابواب.