٣ ـ باب أنه يجزئ الغسل من منى لزيارة البيت ويجوز
أن يغتسل نهارا ثم يزور ليلا ، فان انتقض الغسل ولو
بحدث يوجب الوضوء استحب الاعادة
[ ١٩١١٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس ، عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الغسل إذا زرت البيت من منى؟ فقال : أنا اغتسل بمنى (١) ثم أزور البيت.
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن أبي العلاء مثله (٢).
[ ١٩١١٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبدالله ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ، ويزور بالليل بغسل واحد؟ قال : يجزيه إن لم يحدث ، فإن أحدث ما يوجب وضوءا فليعد غسله (١).
[ ١٩١١٥ ] ٣ ـ ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه
__________________
الباب ٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٥٠ | ٨٤٩.
(١) في الكافي : من منى ( هامش المخطوط ).
(٢) الكافي ٤ : ٥١١ | ١.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٥١ | ٨٥٠.
(١) في المصدر زيادة : بالليل.
٣ ـ الكافي ٤ : ٥١١ | ٢.