٢ ـ باب استحباب الطهارة لرمي الجمار ، وعدم وجوبها
له ، وعدم استحباب الغسل له
[ ١٨٥٧٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجمار ، فقال لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر.
[ ١٨٥٧٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الغسل إذا رمى الجمار؟ فقال : ربما فعلت ، فأما السنة فلا ، ولكن من الحر والعرق.
[ ١٨٥٧٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ويستحب أن ترمي (١) الجمار على طهر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا كل ما قبله.
[ ١٨٥٧٦ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيوب ، عن أبان ، عن محمد الحلبي ، قال : سألت أبا
__________________
الباب ٢
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٨٢ | ١٠ ، والتهذيب ٥ : ١٩٧ | ٦٥٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٨ | ٩١١.
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٨٢ | ٩ ، والتهذيب ٥ : ١٩٧ | ٦٥٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٨ | ٩١٠.
٣ ـ الكافي ٤ : ٤٧٨ | ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.
(١) في المصدر : أن يرمي.
(٢) التهذيب ٥ : ١٩٨ | ٦٦١.
٤ ـ الكافي ٤ : ٤٨٢ | ٨.