٢ ـ باب جواز إتيان مكة والطواف تطوعا بها في أيام منى
من غير أن يبيت بها ، واستحباب اختيار الاقامة
بمنى على ذلك
[ ١٩١٤١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف ( بها في ) (١) أيام منى ، ولا يبيت بها.
وبإسناده عن علي بن السندي ، عن محمد بن أبي عمير مثله (٢).
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله (٣).
[ ١٩١٤٢ ] ٢ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل يزور البيت في أيام التشريق؟ فقال : نعم إن شاء.
وبهذا الإسناد مثله ، إلا أنه قال : فقال : حسن.
[ ١٩١٤٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن زيارة البيت أيام التشريق ، فقال : حسن.
__________________
الباب ٢
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٠ | ٨٨٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٥ | ١٠٥٠.
(١) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٥ : ٤٩٠ | ١٧٥٣.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٨٧ | ١٤١٢.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٠ | ٨٨٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٥ | ١٠٥١.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٠ | ٨٨٥.