فسله عن ذلك؟ فأتيته فأخبرته فقال لي : ما ضحى بمنى شاة أفضل من شاتك.
[ ١٨٨١٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن جبلة ، عن علي ، عن عبد صالح عليهالسلام قال : إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله.
[ ١٨٨١٩ ] ٥ ـ محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : سئل عليهالسلام عن رجل اشترى أضحية فسرقت منه؟ فقال : إن اشترى (١) مكانها فهو أفضل ، وإن لم يشتر مكانها فلا شيء عليه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
٣١ ـ باب أن الهدي إذا عجز عن الوصول ولم يجد من
يتصدق به عليه ، أجزأه ذبحه أو نحره ويعلمه بما يدل على
أنه هدي ، ويجوز لمن مر به الاكل منه حينئذ ، وحكم
الهدي إذا دخل الحرم فعطب
[ ١٨٨٢٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ، ولا يعلم أنه هدي ، قال : ينحره ويكتب
__________________
٤ ـ التهذيب ٥ : ٢١٨ | ٧٣٥.
٥ ـ المقنعة : ٧٠.
(١) في المصدر : إذا اشترى.
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٣٩ من هذه الابواب.
الباب ٣١
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٧ | ١٤٧٧.