[ ١٩٠٥١ ] ١٥ ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر ( أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : من لبد شعره أو عقصه فليس له أن يقصر (١) وعليه الحلق ، ومن لم يلبده تخير إن شاء قصر ، وإن شاء حلق ، والحلق أفضل.
أقول : وتقدم ما يدل على حكم العمرة المفردة في أحاديث التقصير (٢) ، وما يدل على حكم الصرورة (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).
٨ ـ باب وجوب التقصير عينا على المرأة
[ ١٩٠٥٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن النساء؟ فقال : إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن
__________________
١٥ ـ السرائر : ٤٧٤.
(١) في المصدر : فليس له التقصير.
(٢) تقدم في الباب ٥ من أبواب التقصير ، وتقدم ما يدل على حكم عمرة التمتع في الحديثين ٢ و ٨ من الباب ٢ وفي الحديث ٤ من الباب ٣ وفي الحديثين ٣ و ٩ من الباب ٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام ، وفي الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٨٢ وفي الباب ٨٣ وفي الحديث ١٢ من الباب ٨٤ من أبواب الطواف ، وفي الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ٩ من أبوب التقصير.
(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الابواب.
(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.
الباب ٨
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٧٥ | ٧ ، والتهذيب ٥ : ١٩٥ | ٦٤٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب رمي جمرة العقبة ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح.