٩ ـ باب كيفية العمرة وافعالها وأحكامها
[ ١٩٣٠١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يجيء معتمرا عمرة مبتولة ، قال : يجزئه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت ومن شاء أن يقصر قصّر.
[ ١٩٣٠٢ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع ، وطاف بالكعبة (١) وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة ، فليلحق بأهله إن شاء.
أقول : المراد أنه طاف طوافين ، لما مر (٢).
[ ١٩٣٠٣ ] ٣ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) (١) فقال : الحج جميع المناسك ، والعمرة لا يجاوز بها مكة.
[ ١٩٣٠٤ ] ٥ ـ وعن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي
__________________
الباب ٩
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٥٣٨ | ٦.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٥ | ١٣٤٢.
(١) في المصدر : بالبيت.
(٢) مر في الحديث ١ من هذا الباب.
٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٨٧ | ٢٢١.
(١) البقرة ٢ : ١٩٦.
٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٨٨ | ٢٢٥.